الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

36

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و من هنا انقدح انه يجزى و لو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحة العبادة و عدم كفاية الاتيان به مجرد المحبوبية كما يكون كذلك فى ضد الواجب حيث لا يكون هناك امر يقصد اصلا .